السيد الخوئي

91

كتاب الطهارة

في صورة جهلها أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا